السيد أحمد الموسوي الروضاتي

302

إجماعات فقهاء الإمامية

الذي يذهب إليه أصحابنا : أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرين دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير ، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار . وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم ، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم . . . * لا تجب الزكاة في عروض التجارة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 275 ، 276 : المسألة 117 : كتاب الزكاة : ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . . * لا يضم نوع إلى غير جنسه في الزكاة بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه - الناصريات - الشريف المرتضى ص 277 : المسألة 118 : كتاب الزكاة : عندنا : أنه لا يضم ذهب إلى فضة ، ولا فضة إلى ذهب ، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة ، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره . . . * إذا زادت الإبل على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون - الناصريات - الشريف المرتضى ص 277 ، 278 : المسألة 119 : كتاب الزكاة : الذي نذهب إليه : أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره . . . * ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها - الناصريات - الشريف المرتضى ص 279 : المسألة 120 : كتاب الزكاة : « ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها » . هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا . . . دليلنا : الإجماع المتردد . . . * لا عشر في العسل ولا خمس - الناصريات - الشريف المرتضى ص 280 : المسألة 121 : كتاب الزكاة :